فهرس الكتاب

الصفحة 2375 من 2857

وفي قول أبي يوسف: إذا حلف ألا يأكل بسرًا، فأكل رطبًا، والرطب شيء من البسر: لم يحنث.

ويحنث في قول النعمان، ومحمد.

م 4523 - وإذا حلف ألا يأكل رطبًا، فأكل ذلك البسر مذنبًا، ففي هذا قولان:

أحدهما: أنه يحنث، وإن كان الذنب يقع [1] عليه اسم البسر، واسم الرطب، هذا قول النعمان، ومحمد.

والقول الثاني: أنه بسر، وليس برطب، حتى يرطب ويسمى رطبًا، وهذا لا يحنث، وهذا قول يعقوب.

م 4524 - وإذا حلف ألا يأكل من هذا العنب شيئًا، فأكل منه بعد ما صار زبيبًا، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4525 - وإذا حلف ألا يأكل من الحلو شيئًا، فما أكل عن خبيص، أو عسل، أو سكر، أو ناطف، أو غير ذلك مما يسميه الناس حلوًا: حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

قال الله جل ذكره: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} .

واختلف أهل العلم في يمين المكره.

(1) وفي الدار"لا يقع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت