فهرس الكتاب

الصفحة 2374 من 2857

وقال أحمد، وإسحاق إذا حلف ألا يشرب اللبن فأكل الزبد: لم يحنث.

وقال النخعي: من حلف ألا يأكل الزبد، فأكل لبنًا: لم يحنث، وإن حلف ألا يأكل لبنًا، فأكل زبدًا، قال: قد حنث، لأن الزبد من اللبن.

م 4520 - وإذا حلف ألا يأكل خبزًا، فماثه وشربه، أو لا يشرب سويقًا، فأكله.

لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4521 - وإذا حلف ألا يأكل هذه التمرة، فسقطت في تمر، فأكل التمر كله.

حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وإن كان بقي من التمر تمرة: لم يحنث في الحكم، وحسن لو حنّث نفسه في الورع.

م 4522 - وإذا حلف ألا يأكل بسرًا، فأكل بُسرًا مُذنّبًا، أو حلف ألا يأكل [2/ 231 /ب] رطبًا فأكل بسرًا مذنبًا.

وقال أبو ثور: إن كان الغالب عليه البسر: كان بسرًا، وإن كان الغالب عليه الرطب وإن بقي فيه شيء من البسر: فهو رطب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت