فهرس الكتاب

الصفحة 2568 من 2857

[مسألة][1]

م 4909 - وإذا ضرب الرجل الرجل وضربه معه أسد، أو نمر، أو خنزير، أو سبع ضربة تقع موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل [2] .

ففي قول أبي ثور: على الرجل القود.

واختلف عن الشافعي في هذه المسألة.

فقال مرة:"على القاتل القود، إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها".

وقال مرة: لا قود عليه.

م 4910 - وقال الشافعي:"في رجل ضرب رجلًا، ونهشته [3] حية، فمات: لا قصاص، وعلى الضارب نصف الدية حالة في ماله".

وبه قال أصحاب الرأي.

م 4911 - وإذا اشترك رجلان في قتل رجل، أحدهما أبو المقتول: فعلى الأب نصف الدية، وعلى الأجنبي القود، في قول الشافعي، وأبي ثور.

وفي قول أصحاب الرأي: عليهما الدية.

م 4912 - واختلفوا [4] المخطئ يشارك العامد في القتل.

(1) ما بين المعكوفتين من الدار.

(2) في الأصل"القتل"وفي الدار"الرجل"والتصحيح من الأم.

(3) وفي الدار"أو نهشته".

(4) وفي الدار"واختلف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت