م 4909 - وإذا ضرب الرجل الرجل وضربه معه أسد، أو نمر، أو خنزير، أو سبع ضربة تقع موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل [2] .
ففي قول أبي ثور: على الرجل القود.
واختلف عن الشافعي في هذه المسألة.
فقال مرة:"على القاتل القود، إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها".
وقال مرة: لا قود عليه.
م 4910 - وقال الشافعي:"في رجل ضرب رجلًا، ونهشته [3] حية، فمات: لا قصاص، وعلى الضارب نصف الدية حالة في ماله".
وبه قال أصحاب الرأي.
م 4911 - وإذا اشترك رجلان في قتل رجل، أحدهما أبو المقتول: فعلى الأب نصف الدية، وعلى الأجنبي القود، في قول الشافعي، وأبي ثور.
وفي قول أصحاب الرأي: عليهما الدية.
م 4912 - واختلفوا [4] المخطئ يشارك العامد في القتل.
(1) ما بين المعكوفتين من الدار.
(2) في الأصل"القتل"وفي الدار"الرجل"والتصحيح من الأم.
(3) وفي الدار"أو نهشته".
(4) وفي الدار"واختلف".