فهرس الكتاب

الصفحة 2569 من 2857

فقال النخعي، والشافعي: لا قود عليهما، وعلى العامد نصف الدية، وعلى عاقلة المخطئ نصف الدية.

م 4913 - وقال الحسن البصري: إذا قتل أحدهما بحديدة والآخر بخشبة، فإنما هو دية.

وكذلك قال الشافعي إذا كانت الخشبة خفيفة الأغلب أن مثلها لا يقتل.

قال أبو بكر: ولو قال قائل: على العامد القود، وعلى عاقلة المخطئ نصف الدية: كان مذهبًا؛ لأن القائل منهم قال: إذا قتل الأب والأجنبي ابن الرجل: كان عل الأجنبي القود، لأنهما قاتلان في الظاهر. فليقتل العامد، لأنه والمخطيء قاتلان.

قال أبو بكر: ذكر الله جل ثناؤه قتل العمد وقتل الخطأ في كتابه، فقال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} .

وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} الآية.

فهذان وجهان ذكرهما الله تعالى في كتابه.

م 4914 - وأجمع أهل العلم على القول به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت