فهرس الكتاب

الصفحة 2515 من 2857

فكان الحسن البصري، والشعبي يريان: أن لا حد على الشهود، ولا على المشهود عليه.

وبه قال أحمد، والنعمان، ومحمد.

وقال مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى، فإذا أحدهم عبدًا، أو مسخوطًا يجلدون جميعًا.

م 4796 - وقال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق في أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى: يضربون.

قال أبو بكر:

م 4797 - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع بعضهم.

فقالت طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين.

كذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، ومالك، وأحمد، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: إن قال: عمدت ليقتل، فالأولياء بالخيار: إن شاؤوا قادوا، وإن شاؤوا عفوا وأخذوا ربع الدية وعليه الحد.

واختلف فيه عن الحسن.

فروي عنه أنه قال: يقتل الذي أكذب نفسه، وعلى الآخرين الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت