فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 2857

وكان ابن عمر، وابن مسعود، يقولان عند رمي الجمار:"اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا."

م 1529 - واختلفوا في الرمي بما قد رمى به، فكره ذلك عطاء بن أبي رباح،

والأسود بن يزيد، وسعيد بن أبي عروبة، والشافعي، وأحمد.

وروينا عن الشعبى أنه رخص فيه.

وقال عطاء: يجزيه، ولا أحب ذلك.

وقال إسحاق: يجزيه.

وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يكرهون ذلك ويقولون: يجزيه.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الحصى قربان فما يقبل منه رفع، وما لم يقبل منه هو الذي يترك.

قال أبو بكر: يكره أن يرمي بما قد رمى به، ويجزى إن رمى به، إذ لا أعلم أحدًا أوجب على من فعل ذلك الإعادة.

م 1530 - ولا يعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه غسل الحصي، ولا أمر بغسله، ولا معنى لغسل الحصى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت