فهرس الكتاب

الصفحة 2579 من 2857

م 4927 - وقال الشافعي:"إذا أمر السلطان رجلًا بقتل رجل، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلمًا: كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معًا، وإن أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلمًا: كان على الإمام القود."

والمأمور قولان:

أحدهما: أن عليه القود.

والآخر: لا قود عليه. ونصف الدية، والكفارة عليه"."

23 -باب القصاص في الأمراء [1] والعمال

قال أبو بكر:

م 4928 - ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقيد من نفسه.

وثبت عن أبي بكر أنه قال لرجل شكا أن عاملًا [2] قطع يده: لئن كنت صادقًا لأقيدنَّك منه.

وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: وليس بين العمال وسائر العامة في أحكام الله عز وجل فرق، لقول الله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} .

(1) وفي الدار"من الأمراء والعمال".

(2) في الأصل"غلامًا له"والتصحيح من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت