م 4927 - وقال الشافعي:"إذا أمر السلطان رجلًا بقتل رجل، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلمًا: كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معًا، وإن أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلمًا: كان على الإمام القود."
والمأمور قولان:
أحدهما: أن عليه القود.
والآخر: لا قود عليه. ونصف الدية، والكفارة عليه"."
23 -باب القصاص في الأمراء [1] والعمال
قال أبو بكر:
م 4928 - ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقيد من نفسه.
وثبت عن أبي بكر أنه قال لرجل شكا أن عاملًا [2] قطع يده: لئن كنت صادقًا لأقيدنَّك منه.
وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: وليس بين العمال وسائر العامة في أحكام الله عز وجل فرق، لقول الله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} .
(1) وفي الدار"من الأمراء والعمال".
(2) في الأصل"غلامًا له"والتصحيح من الدار.