فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 2857

وقال أصحاب الرأي."إن لبس القميص أو السراويل يومًا إلى الليل فعليه دم، وإن لبس أقل من يوم فعليه صدقة".

م 1329 - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص، والعمائم، والقلانس، والسراويلات، والخفاف، والبرانس.

(ح 609) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس ذلك كله.

(ح 610) وروينا عنه أنه نهى عن لبس الأقبية.

م 1330 - واختلفوا في لبس الأقبية للمحرم، فكره ذلك مالك.

وقال الأوزاعي، والشافعي، على من لبس القباء وهو محرم الفدية.

وقال عطاء يتردا به.

وقال النخعي: لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت