فهرس الكتاب

الصفحة 2376 من 2857

فقالت طائفة: إذا حلف ألا يأكل الشيء، فأكره على أكله: لم يحنث.

هذا قول أبي ثور.

وقال الشافعي: يمين المكره غير ثابتة عليه.

وقال أصحاب الرأي: يحنث.

م 4526 - وإذا حلف ألا يدخل دار فلان [1] فاحتمل، فأدخل.

فإن الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحنث وبه قال الشافعي، تراخى أو لم يتأرخ.

وقال مالك: إن أدخل مربوطًا، فلا شيء عليه.

وروي عن النخعي أنه قال: إذا أدخلها مربوطًا، فقد دخل.

وقال الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء، فأحنثها زوجها كرها، فكفارتها عليه [2] .

42 -باب مسالة[3]

م 4527 - وإذا حلف ألا يأكل تمرًا فأكل حيسًا، لم يحنث في قول أبي ثور.

ويحنث في قول أصحاب الرأي

م 4528 - وإذا حلف ألا يأكلُ طعامًا، فمضغه ورمى به، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

(1) وفي الدار"بيتًا".

(2) وفي الدار"عليها".

(3) "باب مسألة"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت