فقالت طائفة: إذا حلف ألا يأكل الشيء، فأكره على أكله: لم يحنث.
هذا قول أبي ثور.
وقال الشافعي: يمين المكره غير ثابتة عليه.
وقال أصحاب الرأي: يحنث.
م 4526 - وإذا حلف ألا يدخل دار فلان [1] فاحتمل، فأدخل.
فإن الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحنث وبه قال الشافعي، تراخى أو لم يتأرخ.
وقال مالك: إن أدخل مربوطًا، فلا شيء عليه.
وروي عن النخعي أنه قال: إذا أدخلها مربوطًا، فقد دخل.
وقال الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء، فأحنثها زوجها كرها، فكفارتها عليه [2] .
م 4527 - وإذا حلف ألا يأكل تمرًا فأكل حيسًا، لم يحنث في قول أبي ثور.
ويحنث في قول أصحاب الرأي
م 4528 - وإذا حلف ألا يأكلُ طعامًا، فمضغه ورمى به، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
(1) وفي الدار"بيتًا".
(2) وفي الدار"عليها".
(3) "باب مسألة"ساقط من الدار.