فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 2857

وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث، هكذا قال الزهري، والشعبي، وقتادة، وهو قول الشافعي.

وقال أبو عبيد: يرث على كل حال إن كان عزم بقلبه على أن يقربها، ثم ماتت فعليه [1] كفارة.

م 3132 - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: الكفارة [2/ 77/ألف] على كل حر وعبد من المسلمين من زوجة حرة كانت، أو أمة مسلمة، أو نصرانية، أو يهودية.

م 3133 - وقال أبو ثور: إلا الرتقاء فإنه لا يلزمه الظهار.

وفي قول أصحاب الشافعي، وأصحاب الرأي: الظهار عليه في الرتقاء.

م 3134 - وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا ظاهر من امرأته أمة، ثم اشتراها فالظهار لازم له.

م 3135 - وكان الشافعي يقول: لا يلزم غير البالغ الظهار، ولا المعتق، ولا المغلوب على عقله بغير سكر، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م 3136 - وقالوا جميعًا فيمن يجن ويفيق إذا آلي، أوظهار في حال إفاقته، فالظهار لازم له.

م 3137 - ولا يلزم السكران الظهار في قياس قول عثمان بن عفان، وبه قال أبو ثور، ويلزمه في قول الشافعي، وأبي ثور.

م 3138 - ولا يلزم المكره الظهار.

(1) في الأصل:"فعليها الكفارة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت