فهرس الكتاب

الصفحة 2360 من 2857

وحلف [1] بطلاقها في الثالثة، كانت طالقًا بالثانية أخرى، وصارت الثالثة يمينًا أخرى، إن أعاد الكلام وقعت عليها أيضًا [تطليقة أخرى فإن كان لم يدخل بها: وقعت عليها] [2] تطليقة واحدة.

هذا قول أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: لا يقع عليها من الطلاق شيء لأن ذلك تكرير للكلام.

قال أبو بكر:

م 4475 - وإذا حلف الرجل: لا يساكن فلانًا، ولا نية له، وكانا في دار فيها مقاصير، كان كل واحد منهما في حجرة.

فلا حنث عليه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقول مالك: يحنث.

م 4476 - وقال الشافعي: النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل، والمال، والولد [4] والمتاع، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا يكون الانتقال إلا بالأهل، والمتاع.

(1) وفي الدار"ولو حلف"وهو خطأ.

(2) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، وهذا من الدار.

(4) "والولد"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت