فهرس الكتاب

الصفحة 1863 من 2857

بأقل من الثمن، فيفسخ بيع صاحبه، لأن له الخيار قبل التفرق، فيكون هذا فسادًا.

(ح 1235) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - [2/ 117/ألف] أنه قال:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك".

قال أبو بكر:

م 3461 - ثبت عن ابن عباس أنه قال:"أما الذي نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يباع حتى يقبض"فهو الطعام، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

(ح 1236) وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه."

قال أبو بكر:

م 3462 - أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامًا فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت