فهرس الكتاب

الصفحة 1772 من 2857

وقد كان عطاء لا يكره الفضة إذا كان عليها حين مات، وإن لم يكن عليها ذلك، لم تبتد لبسه.

وكره لها [[الخضاب] ] بن المسيب، وعروة بن الزبير.

وروينا عن ابن عمر، وأم سلمة.

4 -باب النهي عن الكحل في الاحداد[1]

م 3316 - نهى ابن عمر عن الكحل في الاحداد، إذا أرادت به للزينة، إلا أن تشتكي عينيها، وروينا النهي فيه عن عائشة، وأم سلمة، وأم عطية، وابن المسيب، وعروة.

وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

غير أن الشافعي كره منه ما كان لزينة.

ورخص في الكحل لها عند [2/ 95/ب] الضرورة: عطاء، والنخعي، ومالك، وأصحاب الرأي.

م 3317 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ما رويناه عن الحسن على أن المرأة ممنوعة في الاحداد من الطيب، والزينة.

(1) في الأصل"النهي عن الكحل عن الاحداد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت