فهرس الكتاب

الصفحة 1731 من 2857

قال أبو بكر: إنما قوله:"ليس لأولياءها أن يطلبوا ذلك"، فصحيح، وأما قوله: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، فلا يدل عليه حجة.

(ح 1154) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا سبيل لك عليه".

بعد التعانهما.

قال أبو بكر:

م 3231 - إن كان الزوج أخرس فعقل بالإشارة، والجواب، أو الكتاب، لاعن بالإشارة أو يحد، هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.

م 3232 - قال الثوري، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي في الصبي إذا قذف امرأته: لا يضرب ولا يلاعن.

ولا أحفظ عن أحد خلاف قولهم.

وبه نقول.

قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.

قال أبو بكر: فكان اللازم على ظاهر الآية أن على كل من رمى محصنة ثمانين جلدة، زوجًا كان الرامي أو غيره، لا يسقط ذلك عنه إلا بأربعة شهداء يشهدون على تصديق ما قال كما قال الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت