فهرس الكتاب

الصفحة 1642 من 2857

63 -باب استحلال المطلقة ثلاثًا بالنكاح الفاسد

م 3012 - واختلفوا في المطلقة ثلاثًا تنكح نكاحًا فاسدًا، ويصيبها، ثم يفارقها، فكان الحسن البصري، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح.

وكان الحكم يقول: هو زوج.

قال أبو بكر: ليس بزوج؛ لأن أحكام الأزواج في الظهار، والإيلاء، واللعان، غير ثابتة بينهما.

م 3013 - واختلفوا في الزوج الثاني يطأها في حال الحيض، فقال عطاء، ومالك: لا يحلها لزوجها الأول.

وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: يحلها له، وبه قال ابن نصر.

وكذلك نقول، لأنه زوج، قد ذاق عسيلتها، وذاقت عسيلته.

قال أبو بكر:

م 3014 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا قالت المرأة للزوج الأول: قد تزوجت ودخل علي زوجي، وصدقها، أنها تحل للأول.

كذلك قال الحسن البصري، والشافعي، والأوزاعي، والثوري،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت