فهرس الكتاب

الصفحة 2706 من 2857

وقال أبو ثور: إذا جاز أن يقسموا على واحد جاز أن يقسموا على من يمكن أن يكون قتل.

قال أبو بكر:

م 5159 - واختلفوا في المعنى إذا وُجد [1] وجبَ الحكم بالقسامة.

فكان مالك، والشافعي يقولان: إذا شهد شاهد واحد عَدْل على رجل أنه قتله وجب الحكم بالقسامة.

وقال الشافعي: إذا كان بين قوم وقوم عداوةٌ ظاهرة كالعداوة، التي كانت بين الأنصار واليهود، ووجد قتيل في أحد الفريقين، ولا يخلطهم غيرهم: وجهت فيه القسامة.

وقالت طائفة: إذا قال المجروح أو المضروب: دمي عند فلان ومات، كانت قسامة.

روي هذا القول عن عبد الملك بن مروان. وبه قال مالك، والليث بن سعد.

واحتج مالك بقتيل بني إسرائل، وأنه قال: قتلني فلان.

(1) "وجد"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت