فهرس الكتاب

الصفحة 2605 من 2857

قال أبو بكر:"بالقول الأول أقول، لأنه الأقل مما قيل."

(ح 1496) ولحديث مرفوع ورويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوافق هذا القول.

6 -باب تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام،[2/ 277/ب]أو قتل محرمًا

قال أبو بكر:

م 4965 - روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من قتل في الحرم، أو قتل محرمًا، أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلث الدية.

وممن قال: على من قتل في الحرم دية وثلث سعيد بن المسيب، وعطاء ابن أبي رباح، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وجابر ابن زيد، وسعيد ابن جبير، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت