قال أبو بكر:"بالقول الأول أقول، لأنه الأقل مما قيل."
(ح 1496) ولحديث مرفوع ورويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوافق هذا القول.
قال أبو بكر:
م 4965 - روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من قتل في الحرم، أو قتل محرمًا، أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلث الدية.
وممن قال: على من قتل في الحرم دية وثلث سعيد بن المسيب، وعطاء ابن أبي رباح، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وجابر ابن زيد، وسعيد ابن جبير، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق.