فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 2857

ثلث رأسه، أو ثلث لحيته، أو نصفه، فعليه دم، فإن نتف ابطيه أو أحدهما فعليه دم، وكذلك إن استحد، أو أطلى بنورة، فإن نتف من إبطه شعرًا قليلًا تصدق بشيء، وإن احتجم بحلق مواضع المحاجم فعليه أن يتصدق بشيء ففي قول يعقوب، ومحمد.

وقال النعمان:"من حلق موضع المحاجم عليه دم، وإن حلق الرقبة كلها فعليه دم في قولهم جميعًا".

وفي قول الشافعي، وأبي ثور، عليه في كل شيء بما ذكرناه عن الكوفيين دم.

م 1318 - ولا فرق في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور بين القارن، والمفرد، والمعتمر في ذلك.

وقال أصحاب الرأي: في كل ذلك شيء يجب على المفرد فيه كفارة، وعلى القارن كفارتان.

قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول.

م 1319 - واختلفوا فيمن نتف رأسه أو لحيته وهو محرم شعره أو شعرتين أو ثلاث شعرات، فروينا عن الحسن البصري أنه قال: عليه في الشعرة مدّ، وفي الشعرتين مدان، وفي ثلاث دم، وبه قال ابن عيية، والشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت