فهرس الكتاب

الصفحة 2540 من 2857

م 4867 - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبًا فليس لأبيه، ولا لابنه أن يطلب بالقذف ما دام المقذوف حيًا.

هذا مذهب كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

م 4868 - وإذا أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم به بعد وفاته: فذلك له، في قول أبي ثور، كما يقوم بسائر الحقوق.

وقال أصحاب الرأي: ليس للوصي أن يطلب به.

م 4869 - وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه.

جاز في قول أبي ثور، وللوكيل أن يضربه.

وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتى يحضر المقذوف.

م 4870 - وإذا ضرب بعض الحد ثم مات.

ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، وأيهم قام به فله ذلك.

وفي قول أبي ثور: يقومون به على قدر حقوقهم.

وقال أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ولا يحده [1] .

قال أبو بكر:

م 4871 - كان عطاء يقول: إذا قذف رجل رجلًا بزنى كان [2] في شركه، لم يحد.

(1) "ولا يحده"ساقط من الدار.

(2) "كان"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت