فهرس الكتاب

الصفحة 2792 من 2857

وكان أحمد بن حنبل يقول: قال سعيد بن جبير: بالخواتيم أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا أو خاتم هذا. ثم قال: يخرجون الخواتيم، ثم يدفع إلى رجل فيخرج منها واحد.

قال أبو بكر:

م 5277 - أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته، والصدقة به وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.

م 5278 - واختلفوا في الراهن يعتق العبد [1] المرهون بغير إذن المرتهن.

فقالت طائفة: عتقه باطل لا يجوز، روي هذا القول عن عثمان البتي، وبه قال أبو ثور.

وقالت طائفة: إن كان الراهن موسرًا فالعتق جائز، وتؤخذ منه قيمته وتكون رهنًا مكانه. هذا قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.

وقال مالك: إن [كان موسرًا] [2] دفع إلى الرجل حقه، وجازت عتاقته، وإن كان معسرًا فلا عتق له.

وقال شريك، والحسن بن صالح: عتقه جائز.

وقال شريك: يسعى العبد للمرتهن.

(1) "العبد"ساقط من الدار.

(2) ما بين المعكوفين من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت