فهرس الكتاب

الصفحة 2359 من 2857

وقالت طائفة: إن حلف في مجلس واحد بأيمان، فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس شتى، فكفارات شتى، روي هذا القول عن عمرو بن دينار، وقتادة.

وقالت طائفة: ما لم يكفر فعليه كفارة واحدة، إذا حلف على أمور شتى، أو على شيء واحد، مرارًا، في مجلس، أو مجالس، هذا قول أحمد، وإسحاق.

وقال الشافعي [1] : عليه في كل يمين كفارة، إلا أن يريد التكرير.

وقال أصحاب الرأي: عليه يمينان إذا حلف مرتين، إلا أن يكون نوى باليمين الآخرة اليمين الأولى، فيكون عليه [2] كفارة واحدة.

35 -باب مسألة[3]

م 4474 - واختلفوا فيمن قال: إن حلفت بطلاقك، فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق.

فقالت طائفة: تقع علي الطلقة الأولى والثانية، إن كان دخل بها، وكانت في عدة منه، لأنه حلف بطلاقها في المرة الثانية فصارت طالقًا بالتطليقة الأولى [2/ 228/ألف] .

(1) في الأصل"النعمان"وهذا من الدار، وهو الصحيح.

(2) "عليه"ساقط من الدار.

(3) "باب مسألة"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت