فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 2857

وقال الليث بن سعد: أرى أن يجاز أمانه أو يرد إلى مأمنه.

وقال النعمان ويعقوب: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز [1/ 183/ألف] وإن كان لا يقاتل إنما جاء يخدم مولاه، فأمنمهم، لم يكن ذلك أمانًا لهم.

م 1936 - وقالا: وأما الأجير، والوكيل، والسوقي فأمنهم جائز قاتلوا أو لم يقاتلوا.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

38 -باب أمان [1] المرأة

(ح 882) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لأم هانيء:"قد أجرنا من أجرت".

(ح 883) وأجارت زينب بنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أبا العاص بن الربيع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"قد أجرنا من أجارت".

م 1937 - وقالت عائشة زوج النبي- صلى الله عليه وسلم: إن كانت المرأة لتأخذ على القوم، تقول: يجير عليهم.

(1) في الأصل"أمانة"والتصحيح من الأوسط 11/ 260.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت