وقال عطاء:"قدر مؤخرة الرحل يكون خالصها على ظهر الأرض ذراعًا، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي."
وقال مالك، والشافعي: قدر [1/ 56/ب] عظيم الذراع فصاعدًا.
وقال قتادة: ذراعًا أو شبرًا.
وقال الأوزاعي: يستتر المصلى مثل مؤخرة الرحل، وبه قال الثوري.
م 731 - واختلفوا في الاستتار بالشىء الذي لا ينتصب إن عرض يصلي إليه، فقال سعيد بن جبير: إذا لم ينتصب، عرضه بين يديه وصلى، وبه قال الأوزاعي، وأحمد.
وكره النخعى أن يصلى إلى عصًا بعرضها.
وقال الثوري:"أحب إلى من هذه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعًا".
م 732 - كان عبد الله بن معقل يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع.
وقال عطاء أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي.
وصلى أحمد وبينه وبين سترته ثلاثة أذرع أو أكثر.
وقال عكرمة: إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفه بحجر لم تقطع الصلاة.