فلحوم الأنعام مباحة بالكتاب، والسنة، والإتفاق.
(ح 1586) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا مَن سأل عن شيء لم يكن محرمًا، فحرم من أجل مسألته".
قال أبو بكر:
الخيل داخل فيما أباح الله [2] مما لم ينزل بتحريمه كتاب، ولا جاءت بتحريمه سنة، ولا أجمع على تحريمه أهل العلم.
(ح 1587) بل قد جاءت أخبار ثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، تدل على إباحة أكل
لحوم الخيل.
(ح 1588) وفي حديث جابر بن عبد الله أن النبي- صلى الله عليه وسلم -"أطعمهم لحوم الخيل،"
وأمرهم بها، ونهاهم عن لحوم الحمر"."
(1) وفي الدار"لحوم الخيل والبغال وحمير الوحش".
(2) وفي الدار"في ما أبيح".