فهرس الكتاب

الصفحة 1393 من 2857

للورثة أن يرجعوا على أهل الوصية بشيء؛ لأن الوصي وصى للوارث، وليس للموصى له.

وقال أبو ثور كما قال النعمان في قسم الوصي المال بين الصغار، وقال: وإذا كان فيهم كبار [1/ 265/ألف] جازت قسمته، وذلك أنه يقاسم الكبار والصغار.

وكان الحسن بن صالح يرى أن يقسم الوصي مال اليتامى على الصغير، ولا يقسم على الكبير الغائب.

قال أبو بكر:

م 2539 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أمينًا غير مضيع، أن نزع المال من يده غير جائز.

م 2540 - واختلفوا في الوصي يكون أمينًا فيتهم.

فقالت طائفة: إن اتهم جعل معه غيره، كذلك قال الحسن، وابن سيرين، وأحمد.

وقالت طائفة: توزع منه الوصية إذ اتهم، كذلك قال الثوري، وإسحاق.

وقال الشافعي: إذا كان أمينًا ضعيفًا ضم إليه آخر، فإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال.

وقال يعقوب: إن كان ثقة وهو ضعيف أدخل معه غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت