قال أبو بكر:
م 5152 - واختلفوا في الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها.
قال طاووس: لا شيء عليه.
وكذلك قال مالك: إن قامت بذلك بينة، فلا شيء عليه.
وبه قال الشافعي إذا لم يقدر على دفعها إلا بقتله لها، كما لا يكون عليه شيء في المسلم [1] ، يريده فلا يقدر على دفعه إلا بضربه.
وقال ربيعة كما قال مالك.
وقال الحسن البصري، وعطاء، والزهري: يغرم قيمته.
وقال أبو هريرة: من أصاب العجماء غَرِم. وحُكى هذا القول عن النعمان، ويعقوبَ.
قال أبو بكر:
م 5153 - واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها.
فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وبه قال شريح، والشعبى، وعمر بن عبد العزيز.
(1) وفي الدار"المغتلم".