فهرس الكتاب

الصفحة 2701 من 2857

32 -باب الجمل الصَّؤول

قال أبو بكر:

م 5152 - واختلفوا في الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها.

قال طاووس: لا شيء عليه.

وكذلك قال مالك: إن قامت بذلك بينة، فلا شيء عليه.

وبه قال الشافعي إذا لم يقدر على دفعها إلا بقتله لها، كما لا يكون عليه شيء في المسلم [1] ، يريده فلا يقدر على دفعه إلا بضربه.

وقال ربيعة كما قال مالك.

وقال الحسن البصري، وعطاء، والزهري: يغرم قيمته.

وقال أبو هريرة: من أصاب العجماء غَرِم. وحُكى هذا القول عن النعمان، ويعقوبَ.

قال أبو بكر:

م 5153 - واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها.

فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وبه قال شريح، والشعبى، وعمر بن عبد العزيز.

(1) وفي الدار"المغتلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت