فهرس الكتاب
الصفحة 2702 من 2857
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه ما نقص من ثمنها.
م 5154 - واختلفوا فيما يجب في جنين الدابة.
فقال الحسن البصري: في عشر ثمن أمه.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمته. هذا قول النخعي، وفي قول الشافعي عليه ما نقص الأم.
ثم كتاب المعاقل والحمد لله كثيرًا
حجم الخط: