فهرس الكتاب

الصفحة 2228 من 2857

قال أبو بكر:

م 4215 - واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته.

فقال الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي: لا حد عليه.

وقال الشافعي: يعزر، إلا أن يكون جاهلا.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، هذا قول الزهري، والحسن البصري.

وقال الأوزاعي: يجلد الرجل مائة، بكرا كان أو ثيبًا، وتجلد الأمة خمسين جلدة.

وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة إلا سوطًا، هذا قول قتادة.

وفيه قول رابع: وهو أن له أن يطأها إن شرط ذلك عليها.

هذا قول سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.

وقال إسحاق [1] ومالك: إن وطئها فلا شيء عليه، وإن استكرهها عوقب في استكراهه إياها.

وممن قال لا يصلح للرجل أن يطأ مكاتبته: الحسن البصري، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد [2] ، والثوري، والأوزاعي، والشافعي.

(1) "إسحاق"ساقط من الدار.

(2) "والليث بن سعد"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت