م 3196 - وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثًا يا زانية، ففي قول الشافعي: يحد ولا لعان، إلا أن ينفي ولدًا فيلاعن ولا يحد، وبه قال أبو ثور.
وقال أحمد: إذا طلقها ثلاثًا ثم قذفها فجاءت بولد، لا يتلاعنان، وقال أصحاب [الرأي] [1] عليه الحد.
وهكذا أقول؛ لأنه رمى غير زوجة.
م 3197 - أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن
دينار، وقتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه.
وحجتهم في ذلك بظاهر قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.
وهذه عند الجميع زوجته.
م 3198 - واختلفوا فيما يجل لها من الصداق إذا لاعنها.
(1) ما بين القوسين سقط من الأصل.