فقالت طائفة: هو للمشتري عرضًا كان أو نقدًا، أو دينًا يعلم به أو لا يعلم، وإن كان المال أكثر مما اشترى به العبد كان الثمن نقدًا أو عرضًا فهو للبائع، هذا قول مالك، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وقالت طائفة: هو مشترى للعبد ومشترى لماله معه، فإن كان للعبد ذهب لم يجز أن يشتري بذهب، فإن كان مال العبد مجهولًا أو دينًا فاشتراه بدين لم يجز، هذا قول الشافعي في حكايته بعض أهل
مصر عنه.
وقد كان إذ هو بالعراق يميل إلى قول المديني.
قال أبو بكر: بظاهر خبر ابن عمر يجب أن يقال، وكل مال يكون للعبد فهو داخل في جملة قوله:"وله مال"، غير جائز إخراج شيء منه بغير سنة؛ لأن السنن لا يستثنى منها إلا بسنة مثلها، ولا
يجوز الخروج عن ظاهر خبر النبي- صلى الله عليه وسلم -، وعمومه، إلا إلى خبر مثله.
قال أبو بكر:
(ح 1269) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع"
إلا أن يشترطها المبتاع.
قال أبو بكر: