فهرس الكتاب

الصفحة 2368 من 2857

ويحنث الحالف لا يدخل دارًا إن رقى سطحها.

وكذلك ذلك من قولهما تضاد، وهو عندي حانث في المسألتين جميعًا، إذ سطح المسجد من المسجد، أو سطح الدار [2/ 230/ألف] من الدار.

39 -باب الخروج في كفارة [1] اليمين

قال أبو بكر:

م 4501 - وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني، ولا نية له، فأذن لها فخرجت، ثم عادت فخرجت، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وكذلك قوله: إلا أن آذن لك، أو إلا بإذني.

م 4502 - وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو أنت طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني، كان هذا على كل خرجه، في قول الشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م 4503 - وإذا حلف ألا تخرج من بيته، فخرجت من الدار، ولا نية له، لم يحنث في قول أبي ثور.

وهو حانث في قول أصحاب الرأي.

(1) "كفارة"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت