م 4497 - وإذا حلف ألا يكلم فلانة امرأة فلان، فطلق فلان، ثم كلمها: حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 4498 - وإذا حلف ألا يدخل دار فلان هذه، فجعلت الدار حمامًا، أو بستانًا، ثم دخل ذلك الموضع: لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
م 4499 - وإذا حلف ألا يضع قدمه في دار فلان، ولا نية له، فدخلها راكبًا: لم يحنث في قول أبي ثور، وإن دخلها وعليه خف أو نعل: حنث في قوله.
وقال أصحاب الرأي: يحنث في ذلك كله، لأن معاني كلام الناس ههنا إنما تقع على الدخول.
م 4500 - فإن قام على حائط من حيطان الدار [1] ، حتى صار على سطح من سطوحها، حنث في قول المدني [2] ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: لا يحنث، قال: وإنما دخولها أن يدخل بنيانها، أو عرصتها.
قال أبو بكر: الشافعي لا يحنثه بدخوله السطح، ويرى الاعتكاف على سطح المسجد، أو ظهر المسجد.
والمدني لا يرى للمعتكف المقام [3] على سطح المسجد،
(1) وفي الدار"حيطانها".
(2) وفي الدار"المزني".
(3) وفي الدار"والذي لا يرى الاعتكاف على".