قال أبو بكر:
م 3827 - لا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه، هذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3828 - فإن باع العامل أو اشترى [1] ، والمال بيد رب المال، فربح أو وضع، فهو لرب المال، وعليه، وللعامل أجر مثله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م 3829 - واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة [3] .
فممن روينا عنه أنه رأى ذلك: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول ابن عمر، والنخعي، والضحاك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وروينا عن الحسن أنه كره ذلك.
وقال إسحاق: للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة، إذا كان فيه نظر لليتيم.
وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي كما قال إسحاق.
(1) في الدار"واشترى".
(2) وفي الدار"مضاربة".
(3) وفي الدار"قراضًا".