قال أبو بكر:
(ح 1297) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"الظَّهرُ يُركَبُ بنفقتِهِ إذا كانَ مرهونًا، ويُشرَب لبنُ الدَّرَّ إذا كانَ مرهونًا، وعلى الذي يشرب ويركب نفقتُه".
(ح 1298) وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الرهنُ مركوبٌ، ومحلوبٌ".
م 3743 - واختلفوا فيمن له منفعة الرهن، وركوب الظهر، ولبن الدر، وغير ذلك.
فقالت طائفة: كل ذلك للراهن، هذا قول الشافعي.
وقال أحمد: لا ينتفع به إلا الدر لحديث أبي هريرة، وبه قال إسحاق.
وقال أبو ثور: إذا كان الراهن لا ينفق عليه، وتركه في يدي المرتهن فأنفق عليه [1] ، فله ركوبه، واستخدام العبد.
م 3744 - واختلفوا في المرتهن ينتفع بالرهن.
فقالت طائفة: إن كان من بيع فجائز، وإن كان من قرض فلا.
روي هذا القول عن الحسن، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق.
(1) كذا في الأصل، وفي الدار"ما ينفق عليه فله".