م 3741 - وقال أصحاب الرأي في ألبان الماشية، وأصواف الغنم وسمونها، رهن معها.
وقال الشافعي وأبو ثور: ولد الأمة، ونتاج الماشية، خارج من الرهن.
وفي قول الشافعي: إن رهنت ماشية مخاضًا، فنتجت، فالنتاج خارج من الرهن.
وفي قول أبي ثور: يكون رهنًا معها.
وفيه قول ثالث، وهو: أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك، وولد الأمة يكون رهنًا مع الأم [1] .
هذا قول مالك.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، إلا في الماشية تُرهن مخاضًا فإن ولدها يكون رهنًا معها.
م 3742 - واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل.
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: رهنه جائز إذا حل بيعه.
وفي قول أصحاب الرأي: لا يجوز ذلك إلا أن يصرِمَ النخل [2] فيقبضه بأمره.
(1) هذا من الدار، وفي الأصل"مع الأصل".
(2) "النخل"ساقط من الدار.