فهرس الكتاب

الصفحة 2001 من 2857

م 3741 - وقال أصحاب الرأي في ألبان الماشية، وأصواف الغنم وسمونها، رهن معها.

وقال الشافعي وأبو ثور: ولد الأمة، ونتاج الماشية، خارج من الرهن.

وفي قول الشافعي: إن رهنت ماشية مخاضًا، فنتجت، فالنتاج خارج من الرهن.

وفي قول أبي ثور: يكون رهنًا معها.

وفيه قول ثالث، وهو: أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك، وولد الأمة يكون رهنًا مع الأم [1] .

هذا قول مالك.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، إلا في الماشية تُرهن مخاضًا فإن ولدها يكون رهنًا معها.

م 3742 - واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل.

ففي قول الشافعي، وأبي ثور: رهنه جائز إذا حل بيعه.

وفي قول أصحاب الرأي: لا يجوز ذلك إلا أن يصرِمَ النخل [2] فيقبضه بأمره.

(1) هذا من الدار، وفي الأصل"مع الأصل".

(2) "النخل"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت