فهرس الكتاب

الصفحة 1969 من 2857

في بئر ولا فحل"."

وقال أصحاب الرأي في العين، أو النهر، أو البئر يشتريها الرجل بأصلها [1] : فيها الشفعة.

قال أبو بكر: وبقول يحيى الأنصاري أقول، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم:"فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

دليل على أن لا شفعة فيما لا يحتمل القسم.

م 3676 - واختلفوا فيمن باع حصته من طريق أو عرضه دار واسعة، بين جماعة تحتمل القسم.

ففي قول الشافعي: فيها الشفعة.

وقال مالك بن أنس: لا شفعة فيه، وكان يرى الشفعة في الحمام.

قال أبو بكر:

(1) كذا في الأصل، وفي العمانية/ 253، وفي الدار"يشتريها إلى أجل فأصلها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت