فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 2857

وكان نافع مولى ابن عمر يقول: إذا قتل رجل من المسلمين رجلًا من الكفار فإن له سلبه إلا أن يكون في معمعة القتال، أو في زحف، فإنه له يدري أحد قتل أحدًا.

وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تشتد الصفوف بعضها على بعض، فإذا كان ذلك قتلًا فلا سلب لأحد.

م 1867 - واختلفوا في النفر يضربون الرجل ضربات مختلفة.

فإن الشافعي يقول:"إذا قطع رجل يديه ورجليه ثم قتله آخر فالسلب لقاطع اليدين والرجلين، وإن ضربه وبقي منه ما يمتنع به، ثم قتله بعده آخر فالسلب للآخر، إنما يكون السلب لمن صيره بجال لا يمتنع فيها".

وكان مكحول، وحريز بن عثمان يقولان: إذا قتل الرجل الرجل، وأجاز عليه آخر، فسلبه لمن قتله.

م 1868 - وقال الأوزاعي في مبارز عانق رجلًا وحمل عليه آخر، قال: سلبه للمعانق.

وفي قول الشافعي: سلبه للقاتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت