فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 2857

م 1328 - واختلفوا فيما يجب على من حلق، ولبس، وتطيب في وقت واحد، أو أوقات، فقال عطاء، وعمرو بن دينار: إذا حلق، ثم احتاج إلى الطيب، أو قلنسوة أو إليهما، فليطيب ويلبس القلنسوة، وإن كان بينهما أيام، فليس عليه إلا فدية واحدة.

وقال عطاء: إن لبس ولم يكفر، وتطيب ما لم يكفر [1] الأول فكفارة واحدة.

وقال الحسن البصري: إن لبس القميص، وتطيب، وتعمم، فعل ذلك جميعًا فليس عليه إلا كفارة واحدة.

وقال مالك: [1/ 108/ألف] فيمن حلق، ولبس الثياب، وتطيب، وقلم أظفاره في فور واحد فعليه فدية، فإن فعل ذلك شيئًا بعد شيء، فعليه في كل شيء فعله من ذلك كفارة كفارة.

وقال ابن القاسم: قال مالك: إن كانت نيته حين لبس الثياب أن يلبسها إلى برئه فجل يلبسها بالنهار ويخلعها بالليل، حتى مضى عشرة أيام فعليه كفارة واحدة.

وقال أحمد، وإسحاق: إن مس طيبًا، ولبس، وحلق عليه كفارة واحدة، وإن فعل ذلك واحدًا بعد واحد، فعليه في كل واحد دم.

وقال الشافعي: إن أخذ من شعره، وأظفاره، وتطيب فعليه في كل واحدة كفارة، وإن كان في مقام واحد، وإن لبس قميصًا وسراويل وخفين، عليه كفارة، فإن فرق فعليه في كل واحد كفارة.

(1) تكرر في الأصل"وطيب ما لم, وطيب ما لم يكفر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت