وقال مالك، والليث: إذا تصادق [2/ 81/ب] الزوجان الصبي، ليس بابنه، ولا نسب له، وتحد الأم عند مالك.
وفي قول الشافعي: لا يصدقان على الولد إلا بلعان، لأن الولد حقًا.
م 3193 - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته ثلاثًا، ثم يظهرها حمل فينتفي منه، فقال عطاء بن أبي رباح، والنخعي: يجلد ويلزق به الولد.
وقال الحسن البصري: يلاعنها ما كانت في العدة.
وقال: يحد ولا لعان، إلا أن ينفي به ولدًا ولدته، أوحملًا يلزمه.
وقال أحمد: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلالًا، لاعنها، وإن قذفها بلا ولد، لا يلاعنها.
م 3194 - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته، ثم يقذفها، وهو يملك الرجعة أو لا يملك.
فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها، وإن لم يكن له عليها رجعة فلا لعان بينهما، ويحد، روي هذا القول عن ابن عمر.
وبه قال جابر بن زيد، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.