فهرس الكتاب

الصفحة 1718 من 2857

(ح 1151) واحتج بعضهم بحديث ابن مسعود أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لاعن بالحمل.

وحديث سهل بن سعد يدل على أن زوجة عويمر العجلاني كانت حاملًا.

(ح 1152) بين ذلك في قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم: انظروها فإن جاءت به هكذا، وكذا.

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا انتفى مما في بطن امرأته ولم يقذفها، قال: يلاعن.

وقال الشافعي: لا يلاعن أن يقذفها.

وفي المسأله قول ثان: وهو أن لا يلاعن حتى تضع، فإن رماها بالزنا لاعن، هذا قول الثوري.

وقال النعمان: إذا نفى الرجل حمل امرأته قوال: هو من زنا، فلا لعان بينهما ولا حد، لأن نفى الولد في الحمل ليس بشيء، لعله ريح.

وقال يعقوب، ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قذفها، لاعن ولزم الولد أمه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، فكما قال النعمان.

وقال أبو عبيد: إنكار الحمل من أشد القذف، واللعان له لازم، كان حملًا أو لم يكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت