فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 2857

يقول: ومن أجزت إمامته في المكتوبة أجزت إمامته في الجُمع والأعياد، غير أني أكره فيهما إمامة غير الوالي.

قال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في جملة:

(ح 342) قول النبي - صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم.

لم يستثن أحدًا.

قال أبو بكر:

م 554 - أباح عوام أهل العلم إمامة الأعمى، فممن كان يؤم وهو أعمى ابن عباس، وعتبان بن مالك، وقتادة، وهذا قول القاسم بن محمد، والشعبى، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن ابن عباس رواية ثانية أنه قال: كيف أؤمهم وهم [1] يعدلوني إلى القبلة.

وعن أنس بن مالك أنه قال: وما حاجاتهم إليه.

قال أبو بكر: إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، وهو داخل في جملة قول النبي - صلى الله عليه وسلم:

(1) في الأصل"وهو"والصحيح ما أثبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت