فقال مالك: يؤاجر،"ولا يباع حتى يموت، فيعتق، فإذا مات النصراني أعتق في ثلثه إن حمل الثلث، والأرق منه ما بقي".
وقال الشافعي: يقال للنصراني:"إن أردت الرجوع في التدبير، بعناه عليك، وإن لم ترده، حُلنا بينك وبينه، [[وتخارجه] ]، وندفع إليك خراجه حتى تموت، فيعتق، ويكون لك ولاؤه، أو ترجع [[فتبيعه] ]" [2/ 211/ألف] .
وفيه قول ثالث: وهو أن يباع ممن يعتقه [1] ، ويكون ولاؤه لمن اشتراه ويدفع ثمنه إلى النصراني، هذا قول الليث بن سعد.
وفيه قول رابع: وهو أن تقوم قيمته، فيسعى في قيمته، فإن مات المولى قبل أن يفرغ من سعايته، وله مال: عتق العبد، وبطلت عنه السعاية.
قال أبو بكر:
م 4297 - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا دبر ما في بطن أمته، فولدت لأقل من ستة أشهر: فالولد مدبر.
وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعدًا، لم يكن مدبرًا.
وقال الشافعي:"في تدبر المرتد أقاويل:"
(1) "ويكون لك ولاؤه .. إلى قوله: ممن يعتقه"ساقط من الدار.