فهرس الكتاب

الصفحة 2292 من 2857

(ح 1377) وبحديث ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا يحل لأحد يُعطي عطيةً [2/ 213/ب] ، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده".

م 4329 - واختلفوا فيما وهبه الرجل لامرأته.

فقالت طائفة: الهبة جائزة، وإن لم تقبضها، كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى.

وقال ابن شبرمة في المرأة يعطي [1] زوجها شيئًا-: ليس لها [2] شيء حتى تقبضه، وهذا أحب إلى الثوري.

وقال الشعبي: لا تجوز هبة إلا مقبوضة.

قال أبو بكر:

م 4330 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من وهب عبدًا بعينه، أو دارًا [3] ، أو دابة بعينها، وقبضها الموهوب له بأمر

(1) وفي الدار"تعطى".

(2) وفي الدار"له".

(3) "أو دارًا"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت