(ح 1377) وبحديث ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا يحل لأحد يُعطي عطيةً [2/ 213/ب] ، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده".
م 4329 - واختلفوا فيما وهبه الرجل لامرأته.
فقالت طائفة: الهبة جائزة، وإن لم تقبضها، كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى.
وقال ابن شبرمة في المرأة يعطي [1] زوجها شيئًا-: ليس لها [2] شيء حتى تقبضه، وهذا أحب إلى الثوري.
وقال الشعبي: لا تجوز هبة إلا مقبوضة.
قال أبو بكر:
م 4330 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من وهب عبدًا بعينه، أو دارًا [3] ، أو دابة بعينها، وقبضها الموهوب له بأمر
(1) وفي الدار"تعطى".
(2) وفي الدار"له".
(3) "أو دارًا"ساقط من الدار.