قال أبو بكر:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولد إن كان له.
م 4115 - وكان شريح، والشعبي، وكثير من أهل العلم يقولون: إن أنفق عليه بغير أمر حاكم، وهو متطوع، لا يرجع به عليه، وهذا قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان [1] ،
وابن الحسن.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وإنما تجب نفقته من بيت مال المسلمين، من مال الفيء.
وقد روينا عن شريح، والنخعي أنهما قالا: يرجع [2] بالنفقة عليه إذا أشهد.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يحلف ما أنفق عليه احتسابًا، فإن حلف استسعي.
وقد روينا عن علي رضي الله عنه قولًا رابعًا: وهو أن اللقيط إن كان موسرًا رد عليه، وإن لم يكن كذلك كان ما أنفق عليه صدقة.
(1) "والنعمان"ساقط من الدار، وثابت في العمانية/ 574.
(2) وفي الدار"لا يرجع"، وفي العمانية / 547 كما في الأصل.