فهرس الكتاب

الصفحة 2174 من 2857

قال أبو بكر:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولد إن كان له.

م 4115 - وكان شريح، والشعبي، وكثير من أهل العلم يقولون: إن أنفق عليه بغير أمر حاكم، وهو متطوع، لا يرجع به عليه، وهذا قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان [1] ،

وابن الحسن.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وإنما تجب نفقته من بيت مال المسلمين، من مال الفيء.

وقد روينا عن شريح، والنخعي أنهما قالا: يرجع [2] بالنفقة عليه إذا أشهد.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يحلف ما أنفق عليه احتسابًا، فإن حلف استسعي.

وقد روينا عن علي رضي الله عنه قولًا رابعًا: وهو أن اللقيط إن كان موسرًا رد عليه، وإن لم يكن كذلك كان ما أنفق عليه صدقة.

(1) "والنعمان"ساقط من الدار، وثابت في العمانية/ 574.

(2) وفي الدار"لا يرجع"، وفي العمانية / 547 كما في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت