قال أبو بكر:
م 3773 - واختلفوا في العبد المرهون الذي يساوي ألفين، وهو رهن بألف، يقتل رجلًا خطأ.
فكان الشافعي يقول:"الخصم فيه المالك الراهن، يقال له: إن فديته بجميع أرش الجناية فأنت متطوع، والعبد مرهون بحاله، وإن لم تفده يع العبد في الجناية، وذلك أولى من الرهن".
قال أبو ثور: يقال للراهن: إما أن تسلمه وإما أن تفديه، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن سلمة فالدين على الراهن بحاله.
وفيه قول ثالث: وهو أن يخير الراهن والمرتهن، فإن شاءا دفعاه، وبطل الرهن، وإن شاءا فدياه بالدية نصفين على كل واحد منهما النصف، وكان رهنًا على حاله.
وإن قال أحدهما: أدفع، وقال الآخر: أفدي، فليس يستقيم ذلك، إما أن يفدياه، وإما أن يدفعاه، هذا قول أصحاب الرأي.
وقال الثوري: إذا ارتهن عبدًا، فجنى عنده جناية، فما جنى فهو عليه، ليس على الذي رهنه شيء.
قال أبو بكر:
م 3774 - كان الشافعي يقول:"إذا جنى على العبد المرهون عبد للراهن،"