فهرس الكتاب

الصفحة 2382 من 2857

ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4554 - وقال أصحاب الرأي في النحل، والعمري: إذا قبضت حنث، وبه قال الشافعي.

قال أبو بكر:

م 4555 - وإذا حلف على خادمة، قد كانت تخدمه، ألا يستخدمها، فكانت تخدمه، ولا يأمرها، ولا نية له.

لم يحنث في قول أبي ثور.

قال أبو بكر [1] : وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي: يحنث إن كان يملك الخادم، وإن كان لا يملكها لم يحنث.

قال أبو بكر: لا فرق بينهما.

م 4556 - وإذا حلف ألا تخدمني فلانة، فخدمته، بأمره أو بغير أمره، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر [2] : وبه نقول.

قال أبو بكر:

م 4557 - وإذا حلف ألا يركب دابة، ولا نية له، فإن ركب بغلًا، أو حمارًا،

(1) "قال أبو بكر"ساقط من الدار.

(2) "قال أبو بكر"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت