فهرس الكتاب

الصفحة 2325 من 2857

قال أبو بكر:

م 4391 - اختلف أهل العلم فيمن حلف بعتق رقبة، أن لا يفعل كذا، وحنث.

فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، لدخوله في ظاهر قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ} الآية.

روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة [1] رضي الله عنهم، وبه قال الحسن، وأبو ثور.

وقالت طائفة: يعتق رقبة، هذا قول مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

14 -باب مسألة [2]

م 4392 - واختلفوا في الرجل يقول: علي عتق رقبة إن فعلت كذا، ففعله.

فقالت طائفة: عليه كفارة اليمين، روينا هذا القول عن الحسن، وطاووس، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

(1) "وأم سلمة"ساقط من الدار.

(2) "باب مسألة"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت