وقال أصحاب الرأي كذلك، وقالوا: ليس بقياس، ولكنا نستحسن فنجيزه، ويخرج كما يخرج الناس.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك، إلا أن يكون معلومًا.
قال أبو بكر:
م 4039 - وإذا استأجر الرجل عبدًا للخدمة، كل شهر بأجر معلومٍ فالإجارة جائزة، في قول الشافعي، والنعمان، وأبي ثور.
فان أراد رب العبد أن يتعجل الأجرة، ودافعه المستأجر، ففي قول الشافعي، وأبي ثور، الأجرة حالة.
قال أبو بكر: وبه أقول.
وفي قول النعمان- آخر قوليه-: يأخذ أجر يوم بيوم، وكذلك قال يعقوب، ومحمد.
م 4040 - وكان أبو ثور يقول: يخدمه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وبالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس.
وفي قول النعمان: يستخدمه من السحر إلى بعد العشاء الآخرة، وإلى أن ينام الناس.