فهرس الكتاب

الصفحة 2464 من 2857

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} .

(ح 1437) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم:"أوجب على البكر الزاني جلد مائة".

م 4702 - وأجمع أهل العلم على القول به [1] .

فالقول به يجب، للكتاب والسنة، والإتفاق.

قال أبو بكر:

م 4703 - أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجًا صحيحًا، ودخل بها، ووطئها في الفرج: أنه محصن، يوجب عليه وعليها، إذا كانت حرة، وزنيا: الرجم.

م 4704 - واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد.

(1) "على القول"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت