قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} .
(ح 1437) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم:"أوجب على البكر الزاني جلد مائة".
م 4702 - وأجمع أهل العلم على القول به [1] .
فالقول به يجب، للكتاب والسنة، والإتفاق.
قال أبو بكر:
م 4703 - أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجًا صحيحًا، ودخل بها، ووطئها في الفرج: أنه محصن، يوجب عليه وعليها، إذا كانت حرة، وزنيا: الرجم.
م 4704 - واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد.
(1) "على القول"ساقط من الدار.