قال أبو بكر:
م 5068 - اختلف أهل العلم في فارسين اصطدما فماتا.
فقالت طائفة: يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه من قبل أن كل واحد منهما مات من فعله وفعل صاحبه، هذا قول الشافعي.
والجواب في الرجلين [2] يصطدمان كالجواب في الفارسين.
وقالت طائفة: إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه.
هذا قول أحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م 5069 - وكان الشافعي يقول: فإن مات الفرسان فعلى [3] كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه.
وقال أحمد، وإسحاق: وأما الفارسان فعليهما في أموالهما.
م 5070 - واختلفوا في الحر والملوك يصطدمان ويموتان [4] .
فقال الحكم، وحماد: يعقل الحر العبد، وموالي العبد لا يعقلون الحر.
(1) "أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود"ساقط من الدار.
(2) وفي الدار"الرجلين".
(3) في الأصلين"ففي".
(4) "يموتان"ساقط من الدار.