فهرس الكتاب

الصفحة 2653 من 2857

أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود[1]

قال أبو بكر:

م 5068 - اختلف أهل العلم في فارسين اصطدما فماتا.

فقالت طائفة: يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه من قبل أن كل واحد منهما مات من فعله وفعل صاحبه، هذا قول الشافعي.

والجواب في الرجلين [2] يصطدمان كالجواب في الفارسين.

وقالت طائفة: إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه.

هذا قول أحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

م 5069 - وكان الشافعي يقول: فإن مات الفرسان فعلى [3] كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه.

وقال أحمد، وإسحاق: وأما الفارسان فعليهما في أموالهما.

م 5070 - واختلفوا في الحر والملوك يصطدمان ويموتان [4] .

فقال الحكم، وحماد: يعقل الحر العبد، وموالي العبد لا يعقلون الحر.

(1) "أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود"ساقط من الدار.

(2) وفي الدار"الرجلين".

(3) في الأصلين"ففي".

(4) "يموتان"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت